وجوب رفع الدعوى طعنًا في القرارات الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ صدور توصية لجنة التوفيق:

·        المسألة القانونية:

ما هو الميعاد القانوني لرفع الدعوى طعنًا على القرارات الإدارية بعد صدور توصية لجنة التوفيق؟

·        الرأي القانوني:

ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء طعنًا في القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ صدور توصية لجنة التوفيق بشأن هذه القرارات، وليس من تاريخ تقديم طلب التوفيق.

ويتعين على صاحب الشأن رفع الدعوى خلال ستين يومًا من هذا التاريخ، وفقًا للقواعد العامة المنظمة للطعن على القرارات الإدارية. وإذا لم يتم رفع الدعوى خلال هذه المدة، فإن الحق في الطعن يسقط، ويصبح القرار الإداري محصنًا ضد الإلغاء.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

 ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء طعنا في القرارات الإدارية يكون من تاريخ توصية اللجنة بشأن هذه القرارات.

 [(في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الدعوى رقم 11234 لسنة 48 ق. ع – جلسة 14/ 4/ 2007)؛ مشار إليه بالطعن رقم 20404 لسنة 59 قضائية بتاريخ 13/6/2020]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top