اللجوء إلى لجنة التوفيق يوقف الميعاد ولا يقطعه:

صورة لمقالات عن موضوع لجان التوفيق أمام المحاكم الإدارية

·        المسألة القانونية:

ما أثر اللجوء إلى لجنة التوفيق على ميعاد رفع الدعوى؟ هل يؤدي إلى وقف سريان المدة أم إلى قطعها بحيث يُعاد احتسابها من جديد؟

·        الرأي القانوني:

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن اللجوء إلى لجنة التوفيق يؤدي إلى وقف سريان ميعاد الطعن بالإلغاء أو رفع الدعوى، ولكنه لا يقطعه.

🔹 الفرق بين الوقف والقطع في احتساب المواعيد القانونية:

✅ وقف الميعاد:

بعد زوال سبب الوقف يتم استكمال المدة المتبقية من ميعاد الطعن.

مثال: القوة القاهرة توقف ميعاد الطعن، فلا يبدأ في السريان إلا بعد زوالها.

اللجوء إلى لجنة التوفيق يُعد من أسباب وقف الميعاد، وليس قطعه.

❌ قطع الميعاد:

بعد زوال سبب القطع يتم حساب الميعاد بالكامل من جديد، وكأن المدة السابقة لم تكن.

ينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري بثلاثة إجراءات: (تقديم التظلم الإداري، تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة.)

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في العديد من أحكامها، حيث قضت بأن:

«اللجوء إلى لجنة التوفيق يوقف الميعاد ولا يقطعه.»

المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع – الطعن رقم 52206 لسنة 60 ق | تاريخ الجلسة 3 / 7 / 2022

المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة – الطعن رقم 16928 لسنة 62 ق | تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2022

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 56647 لسنة 60 قضائية بجلسة 26/1/2020م

وقضت المحكمة الإدارية العليا كذلك بأن:

 المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة يترتب عليه وقف مواعيد الطعن ودعوى الإلغاء، لا انقطاعها.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17704 لسنة 64 قضائية بجلسة 31/5/2020م

كما قضت بأن:

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم فى ضوء ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع حدد ميعاد غايته ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به, أو ثبوت علمه به علماً يقينياً من أية واقعة قاطعة فى حصول هذا العلم اليقيني يكون لصاحب الشأن خلال هذا الميعاد إقامة دعواه بطلب إلغاء القرار بحيث إذا انقضى هذا الميعاد تحصن القرار ضد السحب والإلغاء، واستقر ما ترتب عليه من مراكز قانونية، ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به, فإذا أخطر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره, أما إذا مضت الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم دون أن يتلقى أى رد عليه كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوماً التالية، أما إذا كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7لسنة2000 قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء، فإنه يترتب على تقديم الطلب للجنة المذكورة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة، ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه، ويضاف إليه المدد المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون رقم 7لسنة2000 المشار إليه، ومجموعها اثنان وعشرون يوماً منها سبعة أيام لإخطار الطرفين بالتوصية وخمسة عشر يوماً ليقررا قبولها أو رفضها، فإذا اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضافاً إليه مدة الاثنين والعشرين يوماً المذكورة، وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد كانت غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لها قانوناً.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15772لسنة57ق.عليا- جلسة 16/4/2016

وحكم الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع – الطعن رقم 2881 لسنة 70 ق | تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024

وحيث إن المقرر وفقا لما تقضى به المادتان التاسعة والعاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها معدلا بالقانون رقم 6 لسنة 2017 ، أن اللجنة تصدر قراراتها مسببة ، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وهو ميعاد تنظيمى الغرض منه حث اللجنة على سرعة الإنجاز، ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره علي السلطة المختصة والطرف الأخر في النزاع ، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ، ويبلغ الي السلطة المختصة لتنفيذه ، أما إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة ، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد السالف بيانها من تاريخ صدور التوصية . الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع – الطعن رقم 74101 لسنة 68 ق | تاريخ الجلسة 31 / 7 / 2024

فهرس قانونياتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top