وجوب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل إضافة طلب تعويض في دعوى منظورة أو في دعوى مستعجلة تتضمن طلب تعويض – استثناءات وحالات خاصة:

صورة لمقالات عن موضوع لجان التوفيق أمام المحاكم الإدارية

·        المسألة القانونية: 

هل يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق عند إضافة طلب تعويض إلى دعوى منظورة أو رفع دعوى مستعجلة تتضمن طلب تعويض؟ أم أن طلب التعويض يُعفى تبعًا للطلب الأصلي إذا كان قد عُرض على لجنة التوفيق؟ 

·        الاتجاهات القضائية:

·    الاتجاه الأول: طلب التعويض مستقل عن طلب الإلغاء، وبالتالي يجب عرضه على لجنة التوفيق، حتى لو أُضيف إلى دعوى قائمة أو تضمنته دعوى مستعجلة.

استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن طلب التعويض يُعد طلبًا مستقلاً عن طلب الإلغاء، وبالتالي لا يُعفى من شرط العرض على لجنة التوفيق، حتى لو أُضيف إلى دعوى منظورة، أو تضمنته دعوى مستعجلة؛ لأن طلب التعويض لا يندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2000م. 

وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه ” طبقا لنص المواد أرقام 1 ، 4 ، 11 ، 14 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها فإنه يتعين علي صاحب الشأن قبل إقامة دعواه أن يتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة فيما عدا بعض المنازعات التي يختص بنظرها القضاء المستعجل وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ وخلافها من المنازعات التي حددت في المادتين 4 ، 11 من القانون والتي ليست منها طلبات التعويض والتي يلزم قبل إقامة الدعوى بها اللجوء إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ، ومن حيث إن الطاعن لم يثبت بالأوراق سابقة لجوئه إلي لجنة التوفيق في المنازعات بالنسبة لطلب التعويض الماثل قبل إقامة دعواه مطالبا به طبقا للمادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب التعويض الماثل لعدم سابقة العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات “.

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15069 لسنة 52 ق. عليا حكم جلسة 30/1/2006 ).

 ومن حيث إن الطاعن يهدف من طلبه الحكم بأحقيته فى التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته جراء القرار المطعون فيه وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد لجوء الطاعن إلى لجان فض المنازعات قبل إقامة دعواه بشأن هذا الطلب. ومن ثم تكون غير مقبولة شكلا ويتعين القضاء بعدم قبول طلب التعويض لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون .

ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من استثناء عرض طلب التعويض على لجان التوفيق في بعض المنازعات لاقتران طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بوقف التنفيذ إذ أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة على نحو ما سبق استقلال طلب الإلغاء عن طلب التعويض.

(حكم المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة، موضوع، في الطعن رقم 21439 لسنة 57 قضائية بجلسة: 24/1/2018م)

·    الاتجاه الثاني: إذا عُرض الطلب الأصلي (الإلغاء) على لجنة التوفيق، فإن طلب التعويض يُعفى تبعًا له.

على الجانب الآخر، قضت المحكمة الإدارية العليا في عدة أحكام بأن اللجوء إلى لجنة التوفيق بشأن طلب الإلغاء يُغني عن اللجوء إليها مجددًا بشأن طلب التعويض، باعتبار أن طلب التعويض فرعٌ عن الأصل، والفرع يأخذ حكم الأصل.

وفي هذا قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى كان الطلب الأصلي في الدعوى (وهو إلغاء القرار المطعون فيه) مقترنا بطلب التعويض عن هذا القرار، فإن طلب التعويض يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ويلحق به، فيطبق عليه ما يطبق على الطلب الأصلي؛ أخذا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لجأت إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب إلغاء القرار رقم 217 لسنة 2000 قبل اللجوء للمحكمة بطلب إلغاء هذا القرار مقترنا بطلب التعويض عنه، فإن طلب التعويض لا يلزم اللجوء بشأنه إلى لجنة التوفيق المختصة لارتباطه بالطلب الأصلي وهو طلب الإلغاء.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ما قضى به في هذا الخصوص.

(الحكم الصادر في الطعن رقم 15452 لسنة 53 ق. عليا بجلسة 15/4/2012 )

كما أكدت المحكمة في حكم آخر أن: 

وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن من جراء القرار المطعون فيه المذكورة سلفًا.

وحيث إنه عن شكل الدعوى محل الطعن بالنسبة لهذا الطلب فإنه لما كان القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها قد أوجب في المادة الحادية عشرة منه تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وذلك قبل اللجوء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب الإلغاء للقرار المطعون فيه قبل إقامة دعواه، وأن هذا الطلب الذي عرض على اللجنة يعد وجها من أوجه الطعن المباشرة في مشروعية القرار المطعون فيه، ويستلزم الأمر للبت فيه التعرض لما إذا كان هذا القرار قد صدر مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة من عدمه، وهو ما حدث، وأن طلب التعويض يعد طلبًا فرعيًا لطلب الإلغاء الذي هو الأصل، ومن المعلوم أن الفرع يأخذ حكم الأصل؛ لأنه بعض أجزائه ومتفرع منه، فاللجوء إلى اللجنة بشأن طلب الإلغاء يَجُبُّ اللجوء إلى لجنة التوفيق بشأن طلب التعويض، فضلا عن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء، أمَا وأن المحكمة قد اتصلت بالنزاع بالفعل، وأصبح في حوزتها، فلا محل للتمسك بعرض الطلب المقترن بطلب الإلغاء (وهو طلب التعويض) على اللجنة المذكورة، وبناء على ما تقدم يكون طلب التعويض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، مما يضحى معه مقبولا شكلا.

وحيث إنه عن موضوع هذا الطلب فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط توفر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض على عاتق الجهة الإدارية هو توفر ثلاثة أركان، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وذلك بأن يثبت أن مسلك الجهة الإدارية هو مسلك غير مشروع، وهو ما يتوفر به ركن الخطأ، وأن يترتب على هذا المسلك غير المشروع ضرر مادي أو أدبي أو الاثنين معًا يلحق بصاحب الشأن، وهو ما يتوفر به ركن الضرر، وذلك بجانب توفر علاقة السببية بين ركني الخطأ والضرر وذلك بأن يكون مسلك الجهة الإدارية الخاطئ (غير المشروع) هو السبب لوقوع الضرر أو الأضرار المدعى بها، سواء كانت أضرارًا مادية أو أدبية أو الاثنين معًا.

الطعن رقم 11713 لسنة 60 ق | تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2015 – مكتب فني 60 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 676 – القاعدة رقم 65

الطعن رقم 11795 لسنة 60 ق | تاريخ الجلسة 15 / 3 / 2015 – مكتب فني 60 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 676 – القاعدة رقم 65

·        الخلاصة: 

بناءً على ما سبق، يُمكن استخلاص القاعدة العامة والاستثناءات كما يلي: 

✅الأصل: يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل تقديم طلب تعويض، سواء أُضيف إلى دعوى منظورة أو كان ضمن دعوى مستعجلة، لأن طلب التعويض ليس من الطلبات المستثناة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000م. 

❌ الاستثناء: إذا كان طلب التعويض مقترنًا بطلب إلغاء سبق عرضه على لجنة التوفيق، فإن اللجوء بشأن الطلب الأصلي (الإلغاء) يكفي، ولا يُشترط تقديم طلب منفصل عن التعويض، لأن الفرع يتبع الأصل.

·        مثال تطبيقي:

– إذا تقدم المدعي إلى لجنة التوفيق بطلب إلغاء قرار إداري، ثم رفع دعوى تضمنت طلب الإلغاء والتعويض، فلا يُشترط تقديم طلب منفصل للتعويض.

– أما إذا رفع المدعي دعوى تعويض فقط، أو أضاف طلب التعويض لاحقًا دون أن يكون قد لجأ إلى لجنة التوفيق سابقًا بشأن طلب الإلغاء، فإن دعواه تُرفض شكلًا لعدم استيفاء شرط العرض على اللجنة.

ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم على طلب التعويض الماثل، ولما كان الطاعن يطالب بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يؤدوا له مبلغ ( 1500000) مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 419 لسنة 2012 ووضع أبراج كهرباء الضغط العالي بأرضه الزراعية تنفيذا للقرار المذكور، وانتهت محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإداري بالقليوبية – بالنسبة إلى هذا الطلب إلى القضاء بعدم قبوله شكلا لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون ( عدم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة )، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد لجأ بالنسبة إلى الطلب الأول – طلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 419 لسنة 2012 – إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بالطلب رقم 1096 لسنة 2012، والذي صدرت فيه التوصية بتاريخ 23/12/2012، ومن ثم فإنه إذا أضاف الطاعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تنفيذ القرار المذكور على أرضه الزراعية ووضع أبراج كهرباء الضغط العالي بها في أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها، فإنه لا يكون لزاما عليه اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بطلب منفصل بشأن طلب التعويض؛ لأن طلب التعويض فرع عن الطلب الأصلي بالإلغاء، والفرع يأخذ حكم الأصل، ومن ثم يكون طلب التعويض مقبولا شكلا.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ قضى في الطلب الثاني للطاعن – طلب التعويض – بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما قضى به بالنسبة إلى هذا الطلب. (المحكمة الإدارية العليا – الإدارية العليا- الدائرة الأولى – موضوع – الطعن رقم 43811 لسنة 67 ق | تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2022)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top