· المسألة القانونية:
إذا تقدم المدعي بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، لكنه لم ينتظر صدور توصيتها أو فوات الميعاد القانوني لإصدارها، ثم بادر إلى رفع الدعوى أمام المحكمة، فهل يُعد ذلك استيفاءً للإجراء المقرر قانونًا، أم يترتب عليه عدم قبول الدعوى؟
· الرأي القانوني:
إن مجرد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة لا يكفي وحده لقبول الدعوى أمام المحاكم، بل يجب استكمال هذا الإجراء وفقًا لما حدده القانون رقم 7 لسنة 2000. فقد نصت المادة الحادية عشرة منه على أنه لا تُقبل الدعاوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وانقضاء الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو عرضها دون قبول.
وبالتالي، فإن رفع الدعوى قبل صدور توصية اللجنة أو قبل فوات الميعاد المحدد قانونًا لإصدارها يعد إخلالًا بإجراء جوهري، يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلًا. فالغرض من هذا الإجراء هو إتاحة الفرصة لتسوية النزاع ودّيًا قبل اللجوء إلى القضاء، وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الطلب، بل يستوجب الانتظار لحين استيفاء الإجراء بكامله.
· الاتجاهات القضائية:
الاتجاه الأول: يستفاد من حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا على وجوب انتظار صدور قرار اللجنة قبل رفع الدعوى، حيث قضت بأن:
«…إعمالا للقاعدة الأصولية في التفسير من أنه لا اجتهاد عند صراحة النص، وأن إعمال النص خير من إهماله، فإنه يتعين التقيد بصريح نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، والالتزام بالفهم السليم لها، والتطبيق الصحيح لحكمها، والتي نصت في إفصاح جهير وصريح لا يجوز تأويله على محمل آخر من أنه لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول كإجراء شكلي جوهري يتعين مراعاة اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية، بحسبانه هو الأصل في استخلاص ذي الشأن لحقه ورفع الظلم عنه، دون أن يتحمل مشقة القضاء وإجراءاته، وقد حدد المشرع بعبارات صريحة النتيجة المترتبة على مخالفة هذا الإجراء وهى عدم قبول الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة…»
(يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ، الطعن رقم 39225 لسنة 66 ق. عليا، جلسة 3/12/2022).
الاتجاه الثاني: لا يجب انتظار صدور قرار اللجنة لأن مواعيدها تنظيمية:
حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
وحيث إن من قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا ذهب إلى أن المواعيد المنظمة لعمل لجان التوفيق في بعض المنازعات هي مواعيد تنظيمية لحسن قيام اللجنة لعملها.
الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11234 لسنة 48 قضائية. عليا بجلسة 14/4/2007
ومن حيث إنه ولئن كان المشرع قد أوجب عدم قبول الدعوى التي تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشان المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 إلا إذا أقيمت بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول ، إلا أنه لم يرتب أي جزاء على عدم انتظار الميعاد المقرر لإصدار القرار باعتبار ذلك إجراءً غير جوهري ، كما أنه لم يُقصد لذاته وإنما أريد به إفساح المجال لإنهاء الخصومة دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية ، وما يصاحبه في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع ، واتخاذها سبيلا للكيد ووسيلة لإطالة أمد الخصومات ، على نحو يرهق كاهل القضاة ويلحق الظلم بالمتقاضين ما دامت حقوقهم ـ نتيجة لتلك الإساءة ـ لا تصل إليهم إلا بعد فوات الأوان ، ومن ثم فإن رفع الدعوى قبل انتهاء الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول ، لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى.
ومن حيث إنه وإعمالا لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لجأت إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ـ ومقرها جامعة الأزهر بالقاهرة ـ بتاريخ 30/3/2023 بموجب الطلب رقم 3141 لسنة 2023 طالبة رد أقدميتها لدرجة أستاذ دكتور لتاريخ 27/10/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذلك قبل إقامتها لدعواها بتاريخ 15/4/2023 ـ والمطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل ـ ومن ثم تكون قد استوفت الإجراء المتطلب طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، وذلك دون حاجة للانتظار لحين صدور قرار اللجنة (والذي صدر بتاريخ 16/4/2023 برفض الطلب) أو فوات الميعاد المقرر لإصدار القرار أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول ، حيث إن المواعيد المنظمة لعمل لجان التوفيق في بعض المنازعات هي مواعيد تنظيمية ، وأن رفع الدعوى بعد اللجوء للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة قبل صدور قرار اللجنة ، وقبل انتهاء الميعاد المقرر لإصداره ، أو الميعاد المقرر للعرض دون قبول ، لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مُقامة بالطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر .
الإدارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع – الطعن رقم 2771 لسنة 70 ق | تاريخ الجلسة 29 / 6 / 2024