يجب اللجوء إلى لجنة التوفيق قبل إقامة الطعن على القرار التأديبي حتى ولو تضمنت عريضة الطعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه:

·        المسألة القانونية:

هل يُعفى الطعن على القرارات التأديبية النهائية من شرط العرض على لجنة التوفيق لمجرد اشتماله على طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه؟

الرأي القانوني:

إن تضمين عريضة الطعن طلبًا بوقف تنفيذ القرار التأديبي النهائي لا يغير من طبيعته، ومن كونه من القرارات الواجب التظلم منها وبالتالي خضوعها لنظام التوفيق الإجباري المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000.

وبذلك، فإن إدراج طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في عريضة الطعن لا يُعفي من شرط اللجوء إلى لجنة التوفيق، لأن القرارات التأديبية النهائية لا يجوز وقف تنفيذها وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة. وعليه، فإن رفع الدعوى دون استيفاء هذا الإجراء يجعلها غير مقبولة شكلاً، حتى وإن اقترنت بطلب وقف التنفيذ.

·        الاتجاهات القضائية:

أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ، حيث قضت بأن:

«المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن ولتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة سالف البيان بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة (1) وبين العاملين بها وذلك أيا كانت طبيعة هذه المنازعات، ورتب أثرا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان أو عدم قبول الدعاوي التي تقام مباشرة أمام المحكمة، وأخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها أوردها تفصيلا بالمادتين الرابعة والحادية عشرة، وجاءت المنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور طبقا لمفهوم نصوص مواده سيما المادة السادسة، ومن ثم يتعين على صاحب الشأن في هذه المنازعات قبل اللجوء إلى المحاكم التأديبية أن يتقدم بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه، وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه.

ومن المقرر أيضا بقضاء هذه المحكمة أنه يتعين تفسير عبارة طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ الواردة بالمادة 11 من القانون رقم 7 لسنة والتي لا يلزم فيها اللجوء إلى اللجان التي نص عليها هذا القانون قبل إقامة الدعوى بأنها القرارات الجائز طلب وقف تنفيذها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة فقط، أما غيرها من القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب وقف تنفيذها ومنها القرارات النهائية للسلطات التأديبية التي لا يجوز وقف تنفيذها بحسبان أنه من الواجب التظلم منها قبل الطعن عليها مثل هذه القرارات يتعين اللجوء في شأنها إلى اللجان المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة وإلا أضحت غير مقبولة ولو اقترنت بطلب وقف تنفيذها وذلك إعمالا لصريح نص المادة (11) المشار إليها.» [المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 20404 لسنة 59 قضائية بتاريخ 13/6/2020]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top